العلامة الحلي
186
مختلف الشيعة
بصلوات معينة ، بل أطلق القول باستحباب التوجه بالسبع في الصلوات ( 1 ) في الإنتصار ( 2 ) ، والجمل ( 3 ) . وقال في المسائل المحمدية ( 4 ) : إنما تستعمل في الفرائض دون النوافل . وقال ابن إدريس : يستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة وهي تكبيرة الإحرام بينهن ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات والمندوبات . قال : وبعض أصحابنا يذهب إلى أن هذا الحكم والتوجه بالسبع في سبعة مواضع فحسب : في أول كل فريضة ، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام ، وفي أول ركعة من ركعتي الوتيرة ، وفي أول ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وفي أول ركعة من نوافل المغرب . قال : وبعض أصحابنا يقول : في الفرائض الخمس يكون التوجه بالسبع فحسب . قال : وبعضهم يقول ( 5 ) : لا يكون إلا في الفرائض فحسب ، قال : والأول أظهر ( 6 ) ، وسلار جعله مستحبا في المواضع السبعة ، إلا أنه جعل عوض الإحرام الشفع ( 7 ) ، وابن البراج اختار ما ذهب إليه الشيخ ( 8 ) ، والأقوى عندي عموم الاستحباب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة . لنا : عموم الأمر بالذكر والدعاء ، ولأن ابن بابويه - رحمه الله - روى عللا ثلاثا تدل على العموم ، إحداها : ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر - عليه
--> ( 1 ) ق ون : الصلاة . ( 2 ) الإنتصار : ص 40 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 31 . ( 4 ) لا توجد لدينا هذه الرسالة . ( 5 ) في المطبوع ون : يقولون . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 237 - 238 . ( 7 ) المراسم : ص 70 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 98 .